مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

182

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

لا تأخير في حدّ « 1 » . ( انظر : شهادة ) 29 - في اعتبار اتّصال أجل الكتابة بالعقد تردّد وخلاف « 2 » . ( انظر : كتابة ) 30 - تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وكذا تعتدّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ؛ لقاعدة اتّصال المسبّب بسببه ، ولظهور أدلّة العدّة في الاتّصال بسببها ومنها الغائب « 3 » . ( انظر : عدّة ) 31 - يشترط في الاستثناء بعد الإقرار الاتّصالُ العاديّ بالمعنى الذي يصحّ في الاستعمال عادة بحيث يعدّ عرفاً أنّه كلام في مقصد واحد ، وليس رجوعاً عن الأول وكلاماً مستأنفاً كما في الاضراب « 4 » . وكذا الحال بالنسبة إلى الوصف المنافي والتفسير المنافي ونحوهما ، فإذا تعقّب الإقرار بما يقتضي ظاهره البطلان والمنافاة صحّ مع الاتّصال بالإقرار وإلّا بطل « 5 » . ( انظر : إقرار ) 32 - لو نذر صوم سنة غير معيّنة كان مخيّراً بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع ، وإلّا وجب الاتّصال في الامتثال « 6 » . ( انظر : نذر ) إتعاب أوّلًا - التعريف : التّعب : شدّة العناء ، والإعياء « 7 » يقال : تعب الرجل يتعب تعَباً إذا أعيا من مشي أو عمل فهو تعِب « 8 » . والإتعاب - وزان إفعال - من أتعَب ، أضيفت الهمزة في أوّله للتعدية ، يقال : أتعب فلان نفسه في عمل يمارسه إذا أنصبها فيما حمّلها وأعملها فيه « 9 » . وليس لهذا اللفظ اصطلاح خاصّ عند

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 304 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 34 : 283 . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 371 ، 374 . ( 4 ) جواهر الكلام 35 : 85 . ( 5 ) جواهر الكلام 35 : 142 ، 147 - 149 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 438 . ( 7 ) العين 2 : 77 . تهذيب اللغة 2 : 281 . معجم مقاييس اللغة 1 : 348 . ( 8 ) جمهرة اللغة 1 : 255 . انظر : العين 2 : 77 . المصباح المنير : 75 . ( 9 ) تهذيب اللغة 2 : 281 .